Skip to content

التلخيص في أصول الفقه باب القول في إرسال الحديث ومعناه وذكر الاختلاف في وجوب العمل بالمراسيل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٤١٦

رَسُول الله ﷺ، وَهَكَذَا التَّصْوِير فِي عصرين بَينهمَا ثَالِث لم يتَعَرَّض لَهُ أهل الْعَصْر الْأَخير، ثمَّ قد يُرْسل الْمُرْسل من غير تعرض أصلا، وَقد يتسبب بالتعرض لَهُ، وَقد يذكر رجلا وَلَا يُسَمِّيه مثل أَن يَقُول عَن رجل عَن الرَّسُول ﷺ، فَهَذَا كُله من الْمَرَاسِيل.

[١١٣٦] وَقد اخْتلف الْعلمَاء فِي وجوب الْعَمَل بِهِ.

فَذهب جُمْهُور الْفُقَهَاء إِلَى وجوب الْعَمَل بِهِ مِنْهُم مَالك وَأهل الْمَدِينَة، وَأَبُو حنيفَة وَأهل الْعرَاق.