التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٤١٢
(٢٠٦)
فصل
[١١٣٠] اخْتلف الأصوليون من اصحاب الشَّافِعِي وَغَيره فِي مسئلتين: إِحْدَاهمَا أَن الصَّحَابِيّ إِذا قَالَ: " أمرنَا بِكَذَا " و " نهينَا عَن كَذَا "، فَهَل يحمل [١٢٦ / ب] ذَلِك على أَمر الرَّسُول ﷺ / وَنَهْيه؟
فَذهب بَعضهم إِلَى انه لَا يحمل عَلَيْهِ، لجَوَاز أَن يَعْنِي بقوله " أمرنَا " بعض الْخُلَفَاء أَو اعْتِقَاد أَمر الله تَعَالَى بِظَاهِر يتَمَسَّك بِهِ من الْكتاب.
وَمِنْهُم من قَالَ يحمل ذَلِك على امْر الرَّسُول ﷺ. وَإِلَيْهِ صَار