التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ١٨٠
الْجمع يجوز بِشَرْط اسْتِبْقَاء اقل الْجمع حَتَّى لَو لم يبْق من اللَّفْظ إِلَّا ثَلَاثَة من المسميات لم يسغْ التَّخْصِيص بعد ذَلِك، وَإِنَّمَا يتَصَوَّر النّسخ، وَذهب مُعظم أَصْحَاب الشَّافِعِي ﵁ إِلَى جَوَاز التَّخْصِيص مَا بَقِي فِي قَضِيَّة اللَّفْظ