التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ١٦٣
للْعُمُوم إِذا اتَّصَلت بالمخاطب فَهَل يعْتَقد الْعُمُوم فِي حَال اتصالها بِهِ أم يرقب ويتوقف إِلَى أَن تيَسّر الْأَدِلَّة فَإِن رَآهَا مخصصة اعْتقد الْخُصُوص وَإِن لم ير فِيهَا مَا يَقْتَضِي تَخْصِيص اللَّفْظَة اعْتقد فِيهَا الْعُمُوم حِينَئِذٍ؟
فَذهب أَبُو بكر الصَّيْرَفِي إِلَى أَنه يعْتَقد الْعُمُوم كَمَا اتَّصل اللَّفْظ بِهِ. وَذهب ابْن سُرَيج فِي مُعظم الْعلمَاء إِلَى أَنه لَا يسوغ اعْتِقَاد