Skip to content

التلخيص في أصول الفقه بقول الصحابي رضي الله عنه

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ١٢٨

قُلْنَا: مَا خالفناهم فِي صُورَة التَّنَازُع فَانْدفع السُّؤَال وانجلى الْإِشْكَال.

(١٣٧)

القَوْل فِي يخصص الْعُمُوم

بقول الصَّحَابِيّ ﵁

[٧٢١] اخْتلف أَولا فِي أَن قَول الصَّحَابِيّ هَل ينْتَصب حجَّة وسنقرر ذَلِك فِي آخر الْكتاب إِن شَاءَ الله ﷿.

فَمن لم يَجعله حجَّة و [هُوَ] مَا نختاره لم يتخصص بِهِ، وَهُوَ كَمَا لَا يتخصص بقول وَاحِد من مجتهدي الْعَصْر.

وَمن رَآهُ حجَّة افْتَرَقُوا فِي ذَلِك فَمنهمْ من صَار إِلَى تَخْصِيص الْعُمُوم بقول الصَّحَابِيّ وَقد [ينْسب] ذَلِك إِلَى الشَّافِعِي ﵁ فِي قَوْله الَّذِي يُقَلّد الصَّحَابِيّ فِيهِ، وَنقل عَنهُ أَنه لَا يخصص بِهِ إِلَّا إِذا انْتَشَر فِي