التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ١٢٨
قُلْنَا: مَا خالفناهم فِي صُورَة التَّنَازُع فَانْدفع السُّؤَال وانجلى الْإِشْكَال.
(١٣٧)
القَوْل فِي يخصص الْعُمُوم
بقول الصَّحَابِيّ ﵁
[٧٢١] اخْتلف أَولا فِي أَن قَول الصَّحَابِيّ هَل ينْتَصب حجَّة وسنقرر ذَلِك فِي آخر الْكتاب إِن شَاءَ الله ﷿.
فَمن لم يَجعله حجَّة و [هُوَ] مَا نختاره لم يتخصص بِهِ، وَهُوَ كَمَا لَا يتخصص بقول وَاحِد من مجتهدي الْعَصْر.
وَمن رَآهُ حجَّة افْتَرَقُوا فِي ذَلِك فَمنهمْ من صَار إِلَى تَخْصِيص الْعُمُوم بقول الصَّحَابِيّ وَقد [ينْسب] ذَلِك إِلَى الشَّافِعِي ﵁ فِي قَوْله الَّذِي يُقَلّد الصَّحَابِيّ فِيهِ، وَنقل عَنهُ أَنه لَا يخصص بِهِ إِلَّا إِذا انْتَشَر فِي