التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ١١٦
وخصوا عُمُوم قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُم الله فِي أولدكم﴾ مَعَ أَوْلَادكُم مَعَ تنَاوله للْقَاتِل من الْأَوْلَاد، بِمَا رَوَاهُ عمر بن الْخطاب ﵁ أَنه ﷺ قَالَ: " لَيْسَ للْقَاتِل من الْمِيرَاث شَيْء ".
وَكَذَلِكَ خصصوا ظَاهر تَوْرِيث الْأَوْلَاد فِي حق فَاطِمَة ﵂ بِمَا رُوِيَ عَنهُ ﷺ قَالَ: " إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث " إِلَى غير ذَلِك.