Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٧٧

[٦٥١] وَرُبمَا يتمسكون بقول الشَّاعِر:

(أَدّوا الَّتِي نقصت تسعين من مائَة ... ثمَّ ابْعَثُوا حكما بِالْحَقِّ قوالا)

قَالُوا فَهَذَا اسْتثِْنَاء تسعين من مائَة، وَهَذَا فِيهِ نظر أَيْضا، فَإِن كلامنا فِيمَا هُوَ فِي صِيغَة الِاسْتِثْنَاء، وَهَذَا لَيست لَهُ صِيغَة الِاسْتِثْنَاء، وايضا فَإِنَّهُ من قبيل الْقود والديات / الَّتِي لَا يعول عَلَيْهَا فِي أصُول اللُّغَات مَعَ أَنه لَا يسند هَذَا [٧٦ / ب] الْبَيْت إِلَى أَن يقوم بقوله الْحجَّة.

[٦٥٢] وَرُبمَا استدلوا بقوله تَعَالَى: ﴿إِن عبَادي لَيْسَ لَك عَلَيْهِم سُلْطَان إِلَّا من اتبعك من الغاوين﴾ وَقَالَ فِي آيَة اخرى مُبينًا عَن قَول إِبْلِيس: ﴿فبعزتك لأغوينهم أَجْمَعِينَ﴾ إِلَّا عِبَادك مِنْهُم المخلصين) ، فاستثنى