التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٢/ ٧٤
فَإِن تتبعنا طرق الْمعَانِي فَلَيْسَ فِيهَا معنى الِاسْتِثْنَاء، وَإِن تتبعنا وضع اللُّغَة فَلَيْسَ فِي وَضعهَا تَسْمِيَة ذَلِك اسْتثِْنَاء.
[٦٤٦] فَإِن قيل: أَلَيْسَ مَذْهَب الشَّافِعِي أَن اسْتثِْنَاء الشَّيْء من غير جنسه سَائِغ. قُلْنَا: هَذِه مَسْأَلَة تتَعَلَّق بالفروع على أَن الشَّافِعِي إِذا صحّح الِاسْتِثْنَاء فَيصْرف الْمَذْكُور فِي الِاسْتِثْنَاء إِلَى قِيمَته وَيجْعَل اللَّفْظ وَإِن كَانَ منبئا عَن جنس يُخَالف الْمُسْتَثْنى مِنْهُ دلَالَة على قِيمَته المتناولة لَهُ.
(١٢٤)
فصل
[٦٤٧] اخْتلف أهل اللِّسَان فِي صِحَة اسْتثِْنَاء الْأَكْثَر مِمَّا تقدم ذكره فجوزه مُعظم الْفُقَهَاء، وَمنعه آخَرُونَ.