Skip to content

التلخيص في أصول الفقه الكلام في الاستثناء

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٢/ ٦٣

وَمن تَأمل فِي أصُول كَلَامهم / عرف ذَلِك مِنْهَا، فَإِذا اشتققناه من [٧٥ / أ] قَوْلهم: " ثنيت فلَانا عَن عزمه " فَوجه تَقْدِيره على الْمَعْنى الَّذِي رمناه: أَن اللَّفْظ الأول لَو قَدرنَا مُجَردا لاقتضى عُمُوما فِيمَا أُرِيد بِهِ، فَإِذا تعقبه الِاسْتِثْنَاء فَكَأَنَّهُ يثنيه عَمَّا يُرَاد بِهِ لَو قدر مُطلقًا، فَهَذَا وَجه التَّقْرِيب من الأَصْل فِي الِاشْتِقَاق، وَهَذَا حَقِيقَة الِاسْتِثْنَاء.

[٦٣٨] وَيخرج مِنْهُ أَدِلَّة التَّخْصِيص وَيخرج مِنْهُ قَول الْقَائِل: رَأَيْت الْمُؤمنِينَ وَلم أَو زيدا فَإنَّا قُلْنَا فِي تَحْدِيد الِاسْتِثْنَاء إِن صيغته " إِلَّا " أَو [مَا أقيم] مقَامهَا نَحْو " ير " و " سوى " و " عدا " و " خلا " وَنَحْوهَا.

(١٢٢) فصل

[٦٣٩] شَرط صِحَة الِاسْتِثْنَاء اتِّصَاله بالمستثنى مِنْهُ على قرب من الزَّمَان مَعْهُود فِي الْعَهْد، وَهَذَا مَا صَار إِلَيْهِ أَئِمَّة الشَّرْع واللغة وَلم يُؤثر فِيهِ خلاف أحد من الْأَئِمَّة إِلَّا شَيْئا بَعيدا يحْكى عَن ابْن