Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في النهي عن شيئيين أو أشياء على وجه التخيير

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٤٧٠

(١٠٦)

بَاب النواهي

[٥٠٧] اعْلَم - وفقك الله - أَن أَكثر مَا ذَكرْنَاهُ فِي أَحْكَام الْأَوَامِر يتَحَقَّق فِي النواهي على ضد الْأَوَامِر فَإِذا قُلْنَا حَقِيقَة الْأَمر اقْتِضَاء الطَّاعَة بِفعل الْمَأْمُور بِهِ فحقيقة النَّهْي اقْتِضَاء الطَّاعَة بترك الْمنْهِي عَنهُ وَالنَّهْي معنى فِي النَّفس لَا يرجع إِلَى الْعبارَات كالأمر، وكل مَا قدمْنَاهُ فِي الْأَوَامِر يعود فِي النواهي، ويفرد فِي النواهي مَا تتخصص بِهِ من الْأَوَامِر.

(١٠٧)

القَوْل فِي النَّهْي عَن شيئيين أَو أَشْيَاء على وَجه التَّخْيِير

[٥٠٨] قد قدمنَا صِحَة وُرُود الْأَمر بِشَيْء من أَشْيَاء على التَّخْيِير، وَذكرنَا شَرَائِط ذَلِك فِي بَاب مُفْرد فَكَمَا يجوز وُرُود الْأَمر على التَّخْيِير فَكَذَلِك