Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٤٦١

(١٠٢)

فصل

[٤٩٥] فَإِن قيل: نرى الْفُقَهَاء يفصلون القَوْل فِي الْفُرُوض ويزعمون أَن مِنْهَا مَا هُوَ من فروض الْأَعْيَان، وَمِنْهَا: مَا هُوَ من فروض الكفايات فالتوجه على الْأَعْيَان كدفن الْمَوْتَى وتجهيزهم وَالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْي عَن الْمُنكر وَغَيرهمَا فَمَا قَوْلكُم فِيهِ؟ .

قَالَ القَاضِي ﵁: كلما نعت بِالْفَرْضِ من هَذَا الْقَبِيل فَيجب على عين كل وَاحِد وَمن صَار إِلَى أَن هَذَا الْقَبِيل من الْفَرَائِض لَا يتَعَلَّق بالأعيان فقد تَأَول وَتوسع فِي اللَّفْظ فَإِنَّهُ لَا معنى لكَون الشَّيْء مفترضا على