التلخيص في أصول الفقه
Printed page ١/ ٤٥٠
(٩٩)
القَوْل فِي أَن الْمَعْدُوم مَأْمُور
[٤٧٤] اعْلَم - وفقك الله - أَن أَرْبَاب الْأُصُول اخْتلفُوا فِي صَار فَمَا صَار إِلَيْهِ أهل الْحق وَمن تَابعهمْ من الْفُقَهَاء أَن أَمر الْمَعْدُوم على شَرط الْوُجُود واستجماع شَرَائِط التَّكْلِيف جَائِز غير مُسْتَحِيل.
[٤٧٥] ثمَّ الَّذِي سلكوا هَذِه الطَّرِيقَة افْتَرَقُوا فَذهب بعض الْفُقَهَاء إِلَى أَن الْأَمر قبل وجود الْمَأْمُور أَمر إنذار وإعلام وَلَيْسَ بِأَمْر إِيجَاب على التَّحْقِيق.