التلخيص في أصول الفقه
Printed page ١/ ١٣٥
(١٦)
فصل
[٤١] مَا صَار إِلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ خُرُوج النَّائِم وَالْمَجْنُون والمغلوب على عقله والسكران الْخَارِج عَن حد التَّمْيِيز عَن قَضِيَّة التَّكْلِيف.
وَالْجُمْلَة فِي ذَلِك أَن كل حَالَة تنَافِي الْعلم بتوجيه الْأَمر تنَافِي تَحْقِيق التَّكْلِيف. وَصَارَ بعض الْفُقَهَاء إِلَى إِطْلَاق القَوْل بتكليف السَّكْرَان والنائم فِي بعض الْأَحْكَام.
وَالدَّلِيل على اسْتِحَالَة تعلق التَّكْلِيف بِمن لَا يعقل مَعَ الْبناء على إِحَالَة تَكْلِيف مَا لَا يُطَاق أَن نقُول: لَو قدر تعلق التَّكْلِيف بِمن لَا يعقل لم يخل ذَلِك