Skip to content

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٢٥٥

قُلْنَا: لَا نصفه بِوَاحِد من الوصفين فَإنَّا ذكرنَا فِي حد الْحسن أَنه الْفِعْل الَّذِي ورد الشَّرْع باقتضاء الثَّنَاء على فَاعله والقبيح على الضِّدّ من ذَلِك. والمباح خَارج عَن النعتين والوصفين جَمِيعًا.

(٦٢)

فصل

[٢١٠] أطبق أهل الْحق على أَن الرب ﷾ مُرِيد للْفِعْل الْمُبَاح إِذا وَقع وَحدث جَريا على الأَصْل الْمَأْثُور عَن أهل الْحق فِي وجوب تعلق الْإِرَادَة الْقَدِيمَة بِكُل المرادات.

وَزَعَمت الْقَدَرِيَّة أَن الرب ﷾ غير مُرِيد للمباح وَلَا كَارِه.