Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في الفرق بين الإباحة والأمر

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ١/ ٢٥٠

اللُّغَات.

(٥٩)

فصل

[٢٠١] فَإِن قيل: فقد ذكرْتُمْ حَقِيقَة الْأَمر فَمَا حَقِيقَة النَّهْي.

قيل: مَا قدمْنَاهُ فِي حَقِيقَة الْأَمر يرشد إِلَى حَقِيقَة النَّهْي فحقيقته القَوْل الْمُقْتَضى طَاعَة المنهى بترك الْفِعْل المنهى عَنهُ.

فَيدْخل تَحت النَّهْي التَّنْزِيه وَالتَّحْرِيم كَمَا دخل تَحت الْأَمر الِاسْتِحْبَاب والإيجاب.

(٦٠)

القَوْل فِي الْفرق بَين الْإِبَاحَة وَالْأَمر

[٢٠٢] اعْلَم أَن الْإِبَاحَة هِيَ الْإِذْن المتضمن تَخْيِير الْمُخَاطب بَين فعل الشَّيْء وَتَركه الْجَارِي مجْرَاه فِي الْإِبَاحَة من غير تَخْصِيص ذمّ وَلَا مدح