التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٤٦٢
الْأَدِلَّة فِي آحَاد الْمسَائِل. فَإِنَّهُ لَا " يبلغ " إِلَى ذَلِك، إِلَّا بِأَن يستجمع أَوْصَاف الْمُجْتَهدين.
وَلَو كلفنا النَّاس " أَجْمَعِينَ " أَن " يبلغُوا " أنفسهم رُتْبَة الْمُفْتِينَ، لانقطعوا عَن أَسبَاب " المعاش " وأفضى ذَلِك إِلَى امْتنَاع الطّلب على الطّلبَة أَيْضا.
١٩٦٠ - فَإِذا ثَبت " أَنه " لَا يجب " عَلَيْهِ " الِاجْتِهَاد فِي