Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في صفة المستفتى وما عليه من الاجتهاد

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٤٦٢

الْأَدِلَّة فِي آحَاد الْمسَائِل. فَإِنَّهُ لَا " يبلغ " إِلَى ذَلِك، إِلَّا بِأَن يستجمع أَوْصَاف الْمُجْتَهدين.

وَلَو كلفنا النَّاس " أَجْمَعِينَ " أَن " يبلغُوا " أنفسهم رُتْبَة الْمُفْتِينَ، لانقطعوا عَن أَسبَاب " المعاش " وأفضى ذَلِك إِلَى امْتنَاع الطّلب على الطّلبَة أَيْضا.

١٩٦٠ - فَإِذا ثَبت " أَنه " لَا يجب " عَلَيْهِ " الِاجْتِهَاد فِي