التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٤٦٠
يُحِيط علما بِمَا / قَالَه أَئِمَّة الحَدِيث فِي الْأَخْبَار " الْمُتَّصِلَة " بِالْأَحْكَامِ.
١٩٥٦ - وَمِمَّا يَشْتَرِطه: أَن يُحِيط علما بمعظم مَذَاهِب السّلف، فَإِنَّهُ لَو لم يحط بهَا، لم يَأْمَن خرق الْإِجْمَاع فِي الْفَتَاوَى.
١٩٥٧ - ثمَّ يشْتَرط بعد ذَلِك أَن يكون ورعا فِي دينه.
١٩٥٨ - وَقد " قَالَ " القَاضِي ﵁ فِي " خلل " كَلَامه، مَا يدل على أَن " التبحر " فِي " فن " الْكَلَام، شَرط " فِي " استجماع أَوْصَاف الْمُجْتَهدين.
" قلت " وَلست أرى ذَلِك شرطا. إِذْ الْأَئِمَّة فِي