التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٤١٨
القَوْل الثَّانِي وَلما قَالَه وَجه. وَإِن " كَانَ " أنكرهُ مُعظم الْأَصْحَاب.
١٨٩٨ - فَأَما إِذا نَص على قَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَلم يرجح أَحدهمَا " بعد ذَلِك " على " الثَّانِي " " وَلم يقْتَصر " على أَحدهمَا بعد نَصه عَلَيْهِمَا وَنقل مثل ذَلِك - حَتَّى قَالَ الْمُحَقِّقُونَ - إِن هَذَا الْفَنّ لَا يكَاد يبلغ عشرا.
١٨٩٩ - قَالَ القَاضِي ﵁ وَالْوَجْه عِنْدِي أَنه قَالَ فِي مثل " هَذَا الْموضع " بالتخيير. وَكَانَ يَقُول بتصويب الْمُجْتَهدين.