Skip to content

التلخيص في أصول الفقه باب القول في تخريج الشافعي ﵁ المسألة على قولين وذكر مراده فيه

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٤١٨

القَوْل الثَّانِي وَلما قَالَه وَجه. وَإِن " كَانَ " أنكرهُ مُعظم الْأَصْحَاب.

١٨٩٨ - فَأَما إِذا نَص على قَوْلَيْنِ جَمِيعًا وَلم يرجح أَحدهمَا " بعد ذَلِك " على " الثَّانِي " " وَلم يقْتَصر " على أَحدهمَا بعد نَصه عَلَيْهِمَا وَنقل مثل ذَلِك - حَتَّى قَالَ الْمُحَقِّقُونَ - إِن هَذَا الْفَنّ لَا يكَاد يبلغ عشرا.

١٨٩٩ - قَالَ القَاضِي ﵁ وَالْوَجْه عِنْدِي أَنه قَالَ فِي مثل " هَذَا الْموضع " بالتخيير. وَكَانَ يَقُول بتصويب الْمُجْتَهدين.