التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٣٩٠
(٣١٨)
فصل القَوْل بالتخيير عِنْد تقَابل الأمارات
/
١٨٦٦ - فَإِن قَالَ " قَائِل " " إِذا " اجْتهد الْمُجْتَهد، " فتقابل " فِي ظَنّه وَجْهَان من الِاجْتِهَاد وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّور؟
قُلْنَا: أما من زعم أَن الْمُصِيب وَاحِد، فقد اخْتلفت أَقْوَالهم فِي هَذِه الصُّورَة. فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يُقَلّد عَالما " قد " قطع بِأحد وَجْهي اجْتِهَاده.