Skip to content

التلخيص في أصول الفقه فصل القول بالتخيير عند تقابل الأمارات

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٣٩٠

(٣١٨)

فصل القَوْل بالتخيير عِنْد تقَابل الأمارات

/

١٨٦٦ - فَإِن قَالَ " قَائِل " " إِذا " اجْتهد الْمُجْتَهد، " فتقابل " فِي ظَنّه وَجْهَان من الِاجْتِهَاد وَلم يتَرَجَّح أَحدهمَا على الآخر وهما متعلقان بحكمين متنافيين فَمَا قَوْلكُم فِي هَذِه الصُّور؟

قُلْنَا: أما من زعم أَن الْمُصِيب وَاحِد، فقد اخْتلفت أَقْوَالهم فِي هَذِه الصُّورَة. فَذهب بَعضهم إِلَى أَنه يُقَلّد عَالما " قد " قطع بِأحد وَجْهي اجْتِهَاده.