Skip to content

التلخيص في أصول الفقه القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٣٤٠

بعض أَصْحَاب الشَّافِعِي عَنهُ صَرِيحًا، وعد نصوصا منبئة عَمَّا " قَالَه ".

وَالصَّحِيح من مَذْهَب الشَّافِعِي أَن الْمُصِيب وَاحِد.

١٨١٧ - وَذَهَبت طَائِفَة من الْعلمَاء إِلَى أَن الْمُجْتَهد مَأْمُور بِطَلَب الْأَشْبَه. وَإِلَيْهِ صَار مُحَمَّد بن الْحسن وَأَبُو يُوسُف وَابْن شُرَيْح فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنهُ.

وَلَا يتَبَيَّن الْأَشْبَه إِلَّا بتفصيل. وسنفرد فِيهِ بَابا.

فَهَذِهِ جملَة الْمذَاهب الَّتِي عدت القَوْل بتصويب الْمُجْتَهدين اجْتِهَادًا وَحكما.

١٨١٨ - وَمَا صَار إِلَيْهِ الْمُعْتَزلَة قاطبة أَن كل مُجْتَهد مُصِيب اجْتِهَادًا وَحكما. وَمَال شَيخنَا ﵁ إِلَى ذَلِك. وَهُوَ اخْتِيَار القَاضِي رَضِي