Skip to content

التلخيص في أصول الفقه جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٢٩١

يفْتَقر البابان من غير الْوُجُوه الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَلَيْسَ فِي استيعابها كَبِير غَرَض فِي هَذَا الْفَنّ. وَلَكِن من أحَاط علما بحقائق الْعِلَل الْعَقْلِيَّة فِي فن الْكَلَام عرف جملَة وُجُوه الِافْتِرَاق.

(٣٠٤)

فصل

(جَوَاز إِثْبَات الْكَفَّارَات وَالْحُدُود بِالْقِيَاسِ)

١٧٥٨ - مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم القائسين، تسويغ إِثْبَات الْكَفَّارَات وَالْحُدُود بالأقيسة إِذا لم يمْنَع مِنْهَا بعض الْمَوَانِع الَّتِي قدمناها وَلَا فصل بَينهَا و / بَين / مَا عَداهَا من الْأُصُول الَّتِي تستنبط عللها.