التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٢٠١
فِي ذَلِك قولا، فَإِن لم أجد استشرت الْعلمَاء. فَإِن أجمع رَأْيهمْ على شَيْء قضيت بِهِ وَهَذَا تَصْرِيح بإجماعهم على الرَّأْي.
وَقَالَ مَيْمُون بن مهْرَان وَكَانَ عمر بن الْخطاب ﵁ يفعل مثل ذَلِك. وَرُوِيَ عَن عبد الله بن مَسْعُود ﵁ أَنه قَالَ: من عرض لَهُ قَضَاء فليقض بِمَا فِي كتاب الله تَعَالَى فَإِن جَاءَهُ أَمر لَيْسَ فِي كتاب الله ﷿ / فليقض بِمَا قضى بِهِ نبيه [ﷺ] (فَإِن جَاءَهُ أَمر لَيْسَ فِي كتاب الله تَعَالَى) وَلم يقْض بِهِ نبيه وَلَا الصالحون فليجتهد بِرَأْيهِ.
وَرُوِيَ عَن عبد الله بن عَبَّاس ﵁ أَنه كَانَ يفعل ذَلِك على التَّرْتِيب الَّذِي روينَاهُ.