التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ١٢٩
١٥٣٦ - وَوجه القَوْل فِيهِ، مَعَ التَّصْوِير فِي صُورَة منصوصة، أَن نقُول: إِذا / سَأَلَ الْوَاحِد من أَصْحَاب الشَّافِعِي ﵁، عَن وجوب الضحية، أَو الْوتر، فنفى الْوُجُوب وَلما طُولِبَ بِالدَّلِيلِ، قَالَ: الأَصْل بَرَاءَة الذِّمَّة عَن كل وَاجِب، إِلَى أَن تقوم الدّلَالَة على ثُبُوت