التلخيص في أصول الفقه
Printed page ٣/ ٩٠
(٢٥٥)
بَاب
يجمع أصولا مُتَفَرِّقَة فِي أَحْكَام الْإِجْمَاع
هَل يجوز إِحْدَاث قَول ثَالِث بعد الْإِجْمَاع على قَوْلَيْنِ
١٤٦١ - إِذا أجمع أهل الْعَصْر على قَوْلَيْنِ: فالمصير إِلَى قَول ثَالِث، خرق الْإِجْمَاع، هَذَا مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْعلمَاء.
١٤٦٢ - وَذهب بعض أهل الظَّاهِر إِلَى أَن ذَلِك لَا يكون خرقا للْإِجْمَاع، وَقد يسند ذَلِك إِلَى طَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين.