قواعد الفقه
Printed page ٢٣
٤٠ - الأَصْل أَن الْبَيَان يعْتَبر بِالِابْتِدَاءِ إِن صَحَّ الِابْتِدَاء وَإِلَّا فَلَا قَوَاعِد الْفِقْه الْمُفْتِي مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتي الرسَالَة الثَّانِيَة أصُول الْمسَائِل الخلافية
٤٠ - الأَصْل أَن الْبَيَان يعْتَبر بِالِابْتِدَاءِ إِن صَحَّ الِابْتِدَاء وَإِلَّا فَلَا قَوَاعِد الْفِقْه الْمُفْتِي مُحَمَّد عميم الْإِحْسَان المجددي البركتي الرسَالَة الثَّانِيَة أصُول الْمسَائِل الخلافية