Skip to content

قواعد الفقه القسم الثاني ما فيه خلاف بين الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف وبين محمد رحمهم الله تعالى

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٣٣

٢١ - الأَصْل عِنْد أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى أَن الْإِنْسَان يجوز أَن لَا يملك الشَّيْء بِنَفسِهِ قصدا ويملكه بتفويضه إِلَى غَيره وَيجوز أَن لَا يملك قصدا ويملكه حكما

٢٢ - الأَصْل أَن نفي مُوجب العقد لَا يجوز وَنفي مُوجب الشَّرْط يجوز وَعِنْدَهُمَا نفي مُوجب العقد جَائِز

الْقسم الثَّانِي مَا فِيهِ خلاف بَين الشَّيْخَيْنِ أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَبَين مُحَمَّد رَحِمهم الله تَعَالَى

٢٣ - الأَصْل عِنْد الشَّيْخَيْنِ أَن فَسَاد أَفعَال الصَّلَاة لَا يُوجب فَسَاد حُرْمَة الصَّلَاة خلافًا لمُحَمد رَحمَه الله تَعَالَى