Skip to content

قواعد الفقه القسم الرابع ما فيه خلاف بين الصاحبين بين أبي يوسف وبين محمد رحمهما الله تعالى

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٣٦

الْقسم الرَّابِع مَا فِيهِ خلاف بَين الصاحبين بَين أبي يُوسُف وَبَين مُحَمَّد رحمهمَا الله تَعَالَى

٣٠ - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى أَن الشَّيْء يجوز أَن يصير تَابعا لغيره وَإِن كَانَ لَهُ حكم نَفسه بانفراد وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى إِذا كَانَ لَهُ حكم نَفسه لَا يصير تَابعا لغيره

٣١ - الأَصْل عِنْد أبي يُوسُف رَحمَه الله تَعَالَى الْعَارِض فِي العقد الْمَوْقُوف قبل تَمَامه لَا يَجْعَل كالموجود لَدَى العقد وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يَجْعَل كالموجود لَدَى العقد

٣٢ - الأَصْل أَن الْبَقَاء على الشَّيْء لَهُ حكم الِابْتِدَاء فِي بعض الْمَوَاضِع وَعند مُحَمَّد رَحمَه الله تَعَالَى يجوز أَن يعْطى لَهُ حكم الِابْتِدَاء