Skip to content

قواعد الفقه الأصول التي عليها مدار كتب أصحابنا الحنفية من جهة الإمام المجتهد أبي الحسن الكرخي ح

قواعد الفقه

البركتي

Printed page ٢٢

الْكتاب أَو من السّنة أَو غير ذَلِك مِمَّا هُوَ الْأَقْوَى فالأقوى فَإِنَّهُ لَا يعد وَحكم هَذِه الْأُصُول

٣٧ - الأَصْل أَن اللَّفْظ إِذا تعدى مَعْنيين أَحدهمَا أجلى من الآخر وَالْآخر أخْفى فَإِن الأجلي أملك من الأخفى

٣٨ - الأَصْل أَنه يجوز أَن يكون أول الْآيَة على الْعُمُوم وَآخِرهَا على الْخُصُوص كَعَكْسِهِ

٣٩ - الأَصْل أَن التوفيقين إِذا تلاقيا وتعارضا وَفِي أَحدهمَا ترك اللَّفْظَيْنِ على الْحَقِيقَة فَهُوَ أولى