Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب فرائض الصلاة

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٠٦

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يَنْعَتهُ بِكُل لفظ يَقْتَضِي التَّعْظِيم والتفخيم كالعظيم والجليل، وَلَو قَالَ: اللَّهِ وَلم يزدْ عَلَيْهِ انْعَقَد تكبيره.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يَنْعَتهُ بقول: اللَّهِ أكبر، وَالله أكبر.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا يَنْعَتهُ إِلَّا بقوله: اللَّهِ أكبر حسب.

وَأَجْمعُوا على أَن رفع الْيَدَيْنِ عِنْد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام سنة، إِذا أَرَادَ الشُّرُوع من كبر جَازَ ( ... ... . .) بإبهاميه شحمتي أُذُنَيْهِ.

وَأَنه لَيْسَ بِوَاجِب.

وَاخْتلفُوا فِي حَده، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِلَى أَن يُحَاذِي بِرَفْع يَدَيْهِ حَتَّى يمس شحمتي أُذُنَيْهِ بإبهامه.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: إِلَى حَذْو مَنْكِبَيْه.

وَعَن أَحْمد ثَلَاث رِوَايَات أشهرها عَنهُ: إِلَى حَذْو الْمَنْكِبَيْنِ، وَالثَّانيَِة إِلَى أُذُنَيْهِ، واختارها عبد الْعَزِيز، وَالثَّالِثَة هُوَ مُخَيّر فِي أَيهمَا شَاءَ وَهُوَ اخْتِيَار الْخرقِيّ.

وَاخْتلفُوا فِي رفع الْيَدَيْنِ عِنْد تَكْبِيرَات الرُّكُوع وَعند الرّفْع مِنْهُ.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هِيَ سنة.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يرفع وَلَيْسَ سنة.

وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة أُخْرَى عَنهُ كمذهب أبي حنيفَة.