Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب التصرف

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٣٩٨

فَقَالَ مَالك: يحرم وَإِذا فعل ذَلِك وأتى البَائِع السُّوق وَعرف فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَين أَن يمْضِي البيع أَو يفْسخ.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: إبِْطَال البيع. وَالْأُخْرَى: إِن كَانَ فِي الْمَبِيع غبن كَانَ للْبَائِع الْخِيَار.

وَاتَّفَقُوا على كَرَاهَة النجش.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي صِحَّته.

فَقَالَ مَالك: هُوَ بَاطِل.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: هُوَ صَحِيح.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا: أَنه صَحِيح، وَالْأُخْرَى: أَنه بَاطِل. وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.

والنجش أَن يزِيد فِي السّلْعَة وَهُوَ غير مُشْتَر لَهَا تعزيزا لمن يَشْتَرِيهَا.

وَاتَّفَقُوا على جَوَاز بيع الصُّوف الْمُنْفَصِل عَن الْحَيَوَان.

وَاخْتلف فِي بيع الصُّوف على الظّهْر بِشَرْط الجز.