Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة يعطيهم فهل يعطون بعده على قولين أحدهما يعطون والآخر لا يعطون ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٢٢٣

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجوز.

وَقَالَ مَالك: إِن كَانَ يَسْتَعِين بِمَا يَأْخُذهُ مِنْهَا على نَفَقَتهَا فَلَا يجوز.

وَإِن كَانَ يصرفهُ فِي غير نَفَقَتهَا لأَوْلَاد فُقَرَاء من غَيرهَا أَو نَحْو ذَلِك جَازَ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يجوز، وَعَن احْمَد، رِوَايَتَانِ كالمذهبين إِلَّا أَن أظهرهمَا الْمَنْع.

وَهِي الَّتِي أختارها الْخرقِيّ وَأَبُو بكر.

وَاتَّفَقُوا على أَن الصَّدَقَة الْمَفْرُوضَة حرَام على بني هَاشم.

وهم خمس بطُون: آل عَبَّاس، وَآل عَليّ، وَآل جَعْفَر، وَولد الْحَارِث بن عبد الْمطلب، (وَآل عقيل) .

وَاخْتلفُوا فِي بني الْمطلب هَل تحرم عَلَيْهِم؟