Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة يعطيهم فهل يعطون بعده على قولين أحدهما يعطون والآخر لا يعطون ومؤلفة الإسلام على أربعة أضرب قوم مسلمون سرفا يعطون ليرغب نظرائهم في الإسلام وآخرون نيتهم ضعيفة في الإسلام يعطون لتقوى نياتهم فكان

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ٢٢٢

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يجوز لَهُ أَخذ الصَّدَقَة، وَإِن كَانَ قَوِيا مكتسبا.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يجوز.

وَاخْتلفُوا فِيمَن دفع زَكَاته إِلَى غَنِي وَهُوَ لَا يعلم ثمَّ علم.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يُجزئهُ.

وَقَالَ مَالك: لَا يُجزئهُ.

وَعَن الشَّافِعِي وَأحمد: كالمذهبين.

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى من يَرِثهُ من أَقَاربه كالإخوة والعمومة وَأَوْلَادهمْ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ: يجوز.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا: لَا يجوز.

وَالْأُخْرَى كالجماعة.

وَاخْتلفُوا فِي جَوَاز دفع الزَّكَاة إِلَى الزَّوْج من زَوجته.