Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة قد صلى عليه وهو أفضل الخلق واتفقوا على أن النفساء تغسل ويصلى عليها واتفقوا على من رفسته دابة فمات أو عاد عليه سلاحه أو تردي من جبل أو سقط في بئر فمات في معركة المشركين أنه يغسل ويصلي عليه خلافا للشافعي في قوله لا يغسل ولا يصلي عليه

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٨٠

وَالْمُسْتَحب الْبيَاض فِي كلهَا، وَيُجزئ الْوَاحِد.

وَأما كفن الْمَرْأَة فَهُوَ خَمْسَة أَثوَاب: قَمِيص، ومئزر، ولفافه، ومقنعة، وخامسة يشد بهَا فخذاها عِنْد الشَّافِعِي وَأحمد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الْأَفْضَل ذَلِك، فَإِن اقتصروا لَهَا على ثَلَاثَة أَثوَاب جَازَ، وَيكون الْخمار فَوق الْقَمِيص وَتَحْت اللفافة، وَقَالَ مَالك: لَيْسَ للكفن حد، وَإِنَّمَا الْوَاجِب ستر الْمَيِّت.

فَأَما تكفينها فِي المعصفر والمزعفر وَالْحَرِير.

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: يكره.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يكره.

وكفن الْمَرْأَة إِن كَانَ لَهَا مَال فَيصْرف من مَالهَا عِنْد أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد، وَإِن لم يكن لَهَا مَال: فَقَالَ مَالك: هُوَ على زَوجهَا، وَأما أَبُو حنيفَة فَلَا يُوجد عَنهُ فِي ذَلِك نَص.

إِلَّا أَن أَبَا يُوسُف قَالَ: هُوَ على زَوجهَا، وَقَالَ مُحَمَّد: هُوَ على بَيت المَال.