Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة وقال أبو حنيفة ومالك بل يوالي بين التكبيرات نسقا واختلفوا في تقديم التكبيرات على القراءة فقال مالك والشافعي تقدم التكبيرات على القراءة في الركعتين وقال أبو حنيفة يوالي بين القراءتين فيكبر في الأولى قبل القراءة وفي

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١٦٦

إِلَّا فِي أحد قولي الشَّافِعِي ﵁، أَنه يكبر خلفهَا أَيْضا.

وَاخْتلفُوا فِيمَن فَاتَتْهُ صَلَاة الْعِيد مَعَ الإِمَام.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: لَا يقْضِي.

وَقَالَ أَحْمد: يقْضِي مُنْفَردا مَعَ بَقَاء الْوَقْت وَبعد خُرُوجه.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ كالمذهبين.

ثمَّ اخْتلف من رأى قَضَائهَا فِي كيفيته؟

فَقَالَ أَحْمد فِي أشهر رواياته: يُصَلِّي أَرْبعا لصَلَاة الظّهْر يسلم فِي آخرهَا، وَإِن

أحب فصل بِسَلام بَين كل رَكْعَتَيْنِ، واختارها الْخرقِيّ وَأَبُو بكر وَعنهُ يُصليهَا رَكْعَتَيْنِ كَصَلَاة الإِمَام وَهُوَ مَذْهَب مَالك، وَقَوْلِي الشَّافِعِي على القَوْل الَّذِي رأى قَضَائهَا، وَعنهُ رِوَايَة ثَالِثَة أَنه مُخَيّر بَين أَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا.

وَاتَّفَقُوا على أَن السّنة أَن يُصَلِّي الإِمَام الْعِيد فِي الْمُصَلِّي بِظَاهِر الْبَلَد لَا فِي الْمَسْجِد، فَإِن أَقَامَ لضَعْفه النَّاس وَذَوي الْعَجز مِنْهُم من يُصَلِّي بهم فِي الْمَسْجِد جَازَ. إِلَّا الشَّافِعِيَّة فَإِنَّهُم قَالُوا: صلَاتهَا فِي الْمَسْجِد أفضل إِذا كَانَ الْمَسْجِد وَاسِعًا.

ثمَّ اخْتلفُوا فِي جَوَاز النَّفْل قبل صَلَاة الْعِيد وَبعدهَا لمن حضرها فِي الْمُصَلِّي