Skip to content

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة باب فرائض الصلاة

اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة

ابن هبيرة

Printed page ١/ ١١٧

وَقَالَ ابْن حبيب: من أَصْحَاب الْقُرْطُبِيّ يتَعَلَّق بهما مَعًا.

وروى أَشهب عَنهُ كمذهب أبي حنيفَة.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ إِحْدَاهمَا تعلق الْفَرْض بالجبهة خَاصَّة، وَالْأُخْرَى تعلق بهما مَعًا وَهِي الْمَشْهُورَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَن سجد على كور عمَامَته إِذا مَال بَين جَبهته وَبَين الْمَسْجِد؟ فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد فِي إِحْدَى روايتيه: يُجزئهُ ذَلِك.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى: لَا يُجزئهُ ذَلِك حَتَّى يُبَاشر الْمَسْجِد بجبهته.

وَاخْتلفُوا فِي إِيجَاب كشف الْيَدَيْنِ فِي السُّجُود.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يجب، وَقَالَ مَالك: يجب.

وَالشَّافِعِيّ قَولَانِ الصَّحِيح مِنْهُمَا وُجُوبه.

وَاخْتلفُوا فِي وجوب الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ.

فَقَالَ مَالك: لَيْسَ بِوَاجِب، بل مسنون.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: هُوَ وَاجِب.

وَاخْتلفُوا فِي الْجُلُوس للتَّشَهُّد الأول وَفِيه نَفسه، فَأَما الْجُلُوس فَقَالَ أَبُو حنيفَة