مختصر الخلافيات للبيهقي
Printed page ١/ ٢٠٤
الْجَدِيد وَهُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة ووجهة قَوْلنَا لَا يجوز من طَرِيق الْخَبَر: مَا رُوِيَ عَن عمر (أَن رجلا تَوَضَّأ فَترك مَوضِع ظفر على يَدَيْهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِي ﷺ َ - "
فَقَالَ ارْجع أحسن وضوءك فَرجع ثمَّ صلى " أخرجه مُسلم فِي صَحِيحه. وَرُوِيَ هَذَا الْمَتْن بِعَيْنِه من حَدِيث أنس بن مَالك بِإِسْنَاد صَحِيح " أَن رجلا جَاءَ إِلَى النَّبِي
ﷺ َ - قد تَوَضَّأ وَترك على قَدَمَيْهِ مثل مَوضِع الظفر فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: "
ارْجع فَأحْسن وضوءك " رُوَاته كلهم ثِقَات، مجمع على عدالتهم. وَشَاهده مَا روى أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَن خَالِد عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي
ﷺ َ - " أَن النَّبِي ﷺ َ -
رأى رجلا يُصَلِّي فِي ظهر قدمه لمْعَة قدر الدِّرْهَم لم يصبهَا المَاء فَأمره النَّبِي
ﷺ َ - أَن يُعِيد الْوضُوء وَالصَّلَاة " وَرُوِيَ عَن أبي