Skip to content
Maktabah
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Apps
English
Sign in
Ask AI
Quran
Chat
Listen
Prayer times
Home
Browse
Authors
Search the text of every book
Maktabah
مختصر الخلافيات للبيهقي
Subsections
مختصر الخلافيات للبيهقي
مختصر الخلافيات للبيهقي
Subsections
الجزء ٤
كتاب الفرائض
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأعلمهم بما أنزل الله علي أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح والله الموفق
ذوو الأرحام لا يرثون إرث ذوي النسب وقال العراقيون إنهم يرثون
وأبو بكر في بني سلمة فوجدني لا أعقل فدعا بماء فتوضأ فرش علي منه فأفقت فقلت كيف أصنع في مالي يا رسول الله فنزلت يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وفي رواية عندهما أيضا عنه دخل علي رسول الله
عن كيفية الميراث فأنزل الله تعالى الآيات فيه وبين حصة كل واحد منهم فلا
إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ولا نجد لهم في الكتاب العزيز حقا مذكورا وروي أن عمر ﵁ كان كتب كتابا في شأن العمة ليسأل عنها ويستخبر ثم محاه بالماء وقال لو رضيك الله لأقرك وإنه كان يقول للعمة تورث ولا ترث
لا مطلقا هكذا ألا ترى أن الزوج يرث أكثر مما يرث ذوو الأرحام ولا رحم له أولا ترى أن ابن العم البعيد يرث المال كله ولا يرث الخال والخال أقرب رحما منه وذكر أيضا توريث الموالي دون ذوي الأرحام ولا رحم لهم قال فإنما
في حديث فيه والخال وارث من لا وارث له يرث ماله ويعقل عنه فليس بالقوي رواه راشد بن سعد وأبو عامر عبد الله بن لحي الهوزني وهما ممن لم يحتج بهما الشيخان رحمهما الله وهو حديث مختلف فيه رواه إسماعيل بن عياش وإسناده ضعيف
كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له وعبد الرحمن بن الحارث وحكيم بن حكيم غير محتج بهما في الصحيح وروي عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة ﵂ قالت الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال
مرسلا وروي عن شريك عن ليث عن ابن المنكدر عن أبي هريرة ﵁ قال ورث رسول الله
وروي عن عبد الله بن جعفر المدني عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ﵄ قال أقبل رسول الله
بمعناه وعن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدري ﵁ كذلك احتجوا بما روي عن الحجاج بن أرطأة عن الزهري أن رسول الله
الخالة والدة مرسلان وإسنادهما ضعيف وروي عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عقبة عن
أنه سأل عاصم بن عدي عن ثابت بن الدحداح وتوفي هل تعلمون له نسبا فيكم فقالوا لا إنما هو أني قال فقضى رسول الله
عن وارثه وجوابهم له دلالة على أنه لم يكن له وارث وأن رسول الله
بميراثه فقال انظروا هل من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثا فأخبر به النبي
ادفعوه إلى أكبر خزاعة وهذا إنما دفعه إليه على طريق المصلحة لا بالتوريث فكذلك في قصة ابن الدحداح إن كان صحيحا والله أعلم ولا حجة لهم في حديث سعد بن أبي وقاص بقوله ولا يرثني إلا ابنة لي فإنه إنما أراد أن يتصدق بأكثر
مسألة
شيئا فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال له المغيرة بن
أعطاها السدس فقال أبو بكر ﵁ هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذ لها أبو بكر ﵁ ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ﵁ تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب
وجماعة من التابعين ﵃ أنهم ورثوا ثلاث جدات مع الحديث المنقطع الذي روي عن النبي
خلاف ذلك إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص ﵁ مما لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث إسناده وهذا الحديث المنقطع روي عن إبراهيم وعبد الرحمن بن يزيد وفسراه بأنهن ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم وروي أيضا عن الحسن
مسألة
مسألة
لو كنت متخذا خليلا لاتخذته يعني أبا بكر ﵁ جعل الجد أبا أخرجه البخاري في الصحيح
مسألة
قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو عند مسلم أيضا بمعناه وعند أبي داود عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله
لا يرث المسلم الكافر كما تركوا به قول معاذ ومعاوية ﵄ وغيرهما في توريث المسلم من اليهودي يعني أنهم معنا لم يخصوا خبر أسامة بقول معاذ وغيره فكذلك وجب أن لا يخصوه بقول علي ﵁ حتى يحملوا الخبر على
فهو أولى والله أعلم
والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة وقال العراقيون إنهم لا يشاركونهم روي عن وهب بن منبه عن مسعود بن الحكم الثقفي قال أتي عمر ابن الخطاب ﵁ في امرأة تركت زوجها وأمها
مسألة
قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر فجعل ما فضل لعصبة المتوفى دون عصبة أمه وولد الملاعنة لا عصبة له من قبل أبيه فالمسلمون له عصبة وعندهما عن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله
قال المرأة تحرز ثلاث مواريث عتيقها ولقطتها وولدها الذي لاعنت
ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها وهذا مرسل ورواه من حديث عيسى بن موسى أبي محمد القرشي وفيه نظر ولم يثبت من عدالته ما يوجب قبول خبره عن العلاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
بولد الملاعنة قال قضى به رسول الله
كتاب الوصايا
مسألة
حين أنزل الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول
سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا فثبت
أمر أبا طلحة أن يجعل الأرض التي جعلها لله في قرابته فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب من حديث أنس بن مالك قال أبو داود وبلغني عن الأنصاري محمد بن عبيد الله قال أبو طلحة يزيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد بن مناة
مسألة
الثلث والثلث كثير ولم يفرق بين أن يوصي به لقاتله أو غيره وفي الصحيحين عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله
مسألة
قال أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارا عشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وإنما يعرف من حديث الزهري عن النبي
مسألة
مسألة
مسألة
كتاب قسم الفيء والغنيمة
مسالة
فيعطيك سلبه فقال رسول الله
بدلالة قوله ﷿ يسئلونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فكان
عن صاحبه فقيل ابن الأكوع قال له سلبه أجمع والقصة عند البخاري أيضا عنه وقال فيها ثم قتله قال فنفله رسول الله
قال من قتل قتيلا فله سلبه وفي رواية قال رسول الله
فيما بين أصحابه أن السلب يكون للقاتل في كل غزوة غزاها رسول الله
وقصة صفية بنت عبد المطلب ﵂ وقتلها اليهودي وقولها لحسان اسلبه فاستلبه وأنه لم يمنعني أن أستلبه إلا أنه رجل وقصة قتل علي بن أبي طالب ﵁ عمرو بن ود ثم أقبل علي ﵁ نحو رسول الله
فقال يا خالد ما منعك أن تعطيه سلبه قال استكثرته يا رسول الله قال ادفعه وقال فيه إن رسول الله
بأبي هو وأمي شيء لم يجز تركه قال ولم يستثن النبي
مسألة
قال الله ﷿ واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسة وللرسول الآية
خيبر بين أصحابه ففي صحيح البخاري عن أسلم أنه سمع عمر بن الخطاب ﵁ يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم رسول الله
بين الغانمين هي ما فتحها عنوة دون ما فتح صلحا بدليل ما روي عن محمد بن إسحاق عن الزهري وغيره قالوا بقيت بقية من أهل خيبر يحصوا فسألوا رسول الله
خالصة لأنه لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب وعمر ﵁ حين رأى وقف السواد استطاب أنفس الغانمين كما استطاب رسول الله
أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم رواه مسلم في الصحيح ورواه محمد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق وقال سهمك فيها فيحتمل أن يكون المراد به ما
إذا شرط الإمام قبل القتال من أخذ شيئا فهو له فمن أخذ شيئا يكون غنيمة وفيه قول آخر إنه جائز وهو قول ابي حنيفة رحمه الله
حين التقى الناس ببدر نفل كل امرئ ما أصاب وذكر باقي الحديث في اختلافهم ونزول الآية في الأنفال قال البيهقي رحمه الله تعالى وقد روي في حديث داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس ﵄ في شرط النبي
المدينة بعثنا في ركب فذكر الحديث وفيه قال وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئا فهو له ثم ذكر الحديث في بعثه
بعد ذلك في مغازيه والله أعلم
وللإمام أن يمن على البالغين من الأسرى وأن يفاديهم بأسرى المسلمين وقال العراقيون ليس له ذلك وهذا أيضا خلاف الكتاب والسنة
خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله
بإطلاقه ثم إسلامه وفي صحيح البخاري عن جبير بن مطعم ﵁ عن النبي
وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله
رجلا من بني عقيل وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي
بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف
فبعث بها إلى أهل مكة ففادى بها أسيرا كان في أيديهم وفي الصحيحين حديث جابر ﵁ في الرجل الذي اخترط سيف رسول الله
الله فشام السيف فجلس فلم يعاقبه رسول الله
في الاسارى يوم بدر إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء واستشهد منكم بعدتهم وعن ابن إسحاق قال وكان ممن ترك رسول الله
وأبو عزة عمر بن عبد الله
مسألة
قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر وقسم غنائم بني المصطلق على مياههم وغنائم هوازن في ديارهم وغنائم خيبر بخيبر وذلك في مغازي ابن إسحاق مذكور رويناه في كتاب السنن وقد أعاد الشافعي رحمه الله تعالى هذه المسألة في
مسألة
أنه قسم للفرس سهمين وللراجل سهم وعند البخاري عنه عن نافع عن ابن عمر ﵄ قال قسم رسول الله
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه فقد شفى أبو معاوية بروايته هذه عن عبيد الله وهو حافظ ثقة حجة وكذلك رواه سفيان الثوري الإمام عنه وقد وهم بعض الرواة لهذا الحديث فروه بخلاف هذه الرواية الصحيحة
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثه أسهم سهما له وسهمين لفرسه جعل للفارس سهمين وللراجل سهما قال الرمادي كذا يقول ابن نمير قال لنا النيسابوري هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر
أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهما وأعطى الفرس سهمين استدلوا بما روي عن أبي حازم مولى أبي رهم عن أبي رهم قال حضرت انا وأخي حنينا ومعنا فرسان فأسهم النبي
أعطاهما ستة أسهم أربعة لفرسيهما وسهمان لهما وروي في الثلاثة الأسهم للفرس وصاحبه عن عمر وعلي ﵄ والله أعلم
مسألة
قال فقلنا يا رسول الله أعطيت بني عبد المطلب وتركتنا وإنما نحن وهم بمنزلة واحدة فقال رسول الله
لبني عبد شمس ولا لبني عبد نوفل وروى هذا الحديث بعضهم فأدرج فيه أن ابا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله
يعطيهم وكان عمر ﵁ يعطيهم منه وعثمان ﵁ بعده ورواه
يزيد بن معاوية وأهله وعند أبي داود أن نجدة حين حج في فتنة ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى ويقول لمن تراه قال ابن
قسمه لهم رسول الله
فقلت يا رسول الله إن رأيت توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك حتى لا ينازعني أحد بعدك فافعل قال ففعل ذلك قال فقسمته حياة رسول الله
في قسمة سهم ذي القربى بينهم ويدل على استحقاق ذوي القربى هذا السهم بنص كتاب الله
عليا ﵁ إلى خالد بن الوليد لقبض الخمس فأخذ منه جارية فأصبح ورأسه يقطر قال خالد لبريدة ترى ما يصنع هذا قال وكنت أبغض عليا فذكرت ذلك لرسول الله
إياه حقهم من الخمس وفيه دلالة على أن الله تعالى جعل لهم هذا السهم على جهة الاستحقاق وكان ذلك موكولا إلى رأي النبي
في ذلك ولما احتج له بان له في الخمس أكثر من ذلك والعجب أن هذا القائل استدل فقال لو كان هذا السهم لهم على جهة الاستحقاق ما جاز للنبي
إنما بعث مبينا لأمته ما أراد الله تعالى بكتابه عاما أو خاصا وليس هذا أول عموم ورد في الكتاب فبين رسول الله
في هذا الحكم على مجرد البيان حتى ذكر علته
ما روينا عنه في الأخبار الثابتة أنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام وقد أعطى
بلا حجة بقول من زعم أن فرض الزكاة رفع برفع النبي
مسالة
بعد وفاته قولان أحدهما إنه مردود على الأصناف المذكورين في الآية وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى والقول الثاني إنه يصرف في المصالح وهو الصحيح الذي اختاره الشافعي ﵀ مذهبا لنفسه روي عن عبادة بن الصامت رضي
أم أهله قال لا بل أهله قالت فما بال الخمس فقال إني سمعت رسول الله
أعلم ثم رجعت قال البيهقي رحمه الله تعالى هكذا رواه الوليد بن جميع وليس بالقوي وإنما احتج أبو بكر بما رواه وغيره عن النبي
كتاب قسم الصدقات
مسألة
قال لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي وروي عن أبي هريرة ﵁ مثله وقال ولا لذي مرة سوي وروي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن رجلين قالا أتينا رسول الله
في حجة الوداع وقال فرآنا جلدين فقال إن شئتما والله أعلم
لا يجوز صرف شيء من الصدقات الواجبة إلى الكفار وقال أبو حنيفة ﵀ يجوز صرف صدقة الفطر والكفارات إلى فقراء أهل الذمة لنا حديث ابن عباس ﵄ في وصية رسول الله
أن الصدقة الواجبة عليهم مردودة على فقرائهم فخص
مسألة
فقال السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب فقال وعليك قال إني رجل من أخوالك من ولد بني سعد بن بكر وإني رسول قومي إليك ووافدهم فذكر الحديث إلى أن قال فإنا قد وجدنا في كتابك وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا فنضعه في
مسألة
لا تحل صدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو مسكين تصدق عليه منه فأهداها لغني أو لرجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله ﷿ وروي عنه عن معمر عن زيد بإسناده ومعناه ورواه القعنبي عن مالك عن زيد عن عطاء أن رسول
قال أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما
ولا يجوز صرف الصدقات إلى صنف واحد من جملة الأصناف الثمانية مع وجودهم وقال العراقيون إن ذلك جائز ودليلنا قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء الآية روى أبو داود عن زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت
فبايعته فذكر حديثا طويلا فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم قال البيهقي رحمه الله تعالى يشبه أن يكون المقصود من هذا الخبر تفرقة الصدقات في الموضع الذي تؤخذ فيه دون نقلها إلى
مسألة
ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان قالوا فمن المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس شيئا لفظ حديث مسلم وعند البخاري
ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف اقرؤوا إن شئتم لا يسئلون الناس إلحافا ومن يتعفف وليس له بعض كفاية كان قاتل نفسه كما ذكرنا قيل دل على أن المسكين هو الذي له بعض الغنى
انه كان يقول اللهم أحيني مسكينا وتوفني
بعض الكفاية فدل على أن المسكين من له بعض الكفاية استدلوا بقوله ﷻ أو مسكينا ذا متربة قالوا وصفه بشدة الحال والالتزاق بالتراب من البؤس والفاقة قلنا لم يقتصر فيه على اسم المسكين حتى قرنه بما دل
مسألة
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن ومنه فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وعندهما في رواية فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وعند أبي داود حدثنا نصر بن علي
ووضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله
ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي عوانة عن المغيرة عن عامر عن الشعبي عنه وروي عن هشيم بن مجالد عن الشعبي بمعناه إلا أنه قال وإن أول صدقة بيضت وجوه أصحاب رسول الله
لعام أول كما أتيتك بها
هذه صدقات قومنا وإتيان عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر وغيرهما بالصدقات إلى المدينة محمول على ما فضل عن أهاليهم في موضع الصدقة ويحتمل أن يكون من حولهم لم يسلموا بعد أو ارتدوا في زمان أبي بكر وكانت المدينة أقرب دارا أو نسبا
Back to the book
Feedback
Quran recitation
Listen
Ask AI a question
Cites classical books
Home
Quran
Listen
Adhkar
Prayer