Skip to content

مختصر الخلافيات للبيهقي قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وهو عند مسلم أيضا بمعناه وعند أبي داود عن يزيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت أين تريد قال بعثني رسول الله

مختصر الخلافيات للبيهقي

ابن فرح

Printed page ٤/ ٢٩

وَرُوِيَ عَن الشّعبِيّ " أَن أَبَا بكر، وَابْن عَبَّاس، وَابْن الزبير، ﵃، كَانُوا يجْعَلُونَ الْجد أَبَا يَرث مَا يَرث، ويحجب مَا يحجب ".

وَعَن طَاوس " أَن عُثْمَان، وَابْن عَبَّاس، ﵄، كَانَا يجعلان الْجد أَبَا " وَالله أعلم.

مَسْأَلَة

(١٦٣) :

وَمَال الْمُرْتَد إِذا مَاتَ على ردته، أَو قتل فَيْء للْمُسلمين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: " مَا كَانَ لَهُ قبل ردته فَهُوَ لوَرثَته الْمُسلمين ".

فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن أُسَامَة بن زيد ﵁، أَن النَّبِي ﷺ َ -

قَالَ: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر، وَلَا الْكَافِر الْمُسلم ". وَهُوَ عِنْد مُسلم أَيْضا بِمَعْنَاهُ. وَعند أبي دَاوُد عَن يزِيد بن الْبَراء عَن أَبِيه قَالَ: " لقِيت عمي وَمَعَهُ راية، فَقلت: أَيْن تُرِيدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُول الله

ﷺ َ - إِلَى رجل نكح امْرَأَة أَبِيه، فَأمرنِي أَن أضْرب عُنُقه، وآخذ مَاله ". وَالْمرَاد بِهَذَا