Skip to content

مختصر الخلافيات للبيهقي وملامسة الرجل مع المرأة توجب الوضوء وقال أبو حنيفة لا توجب ودليلنا قول الله عز اسمه أو لامستم النساء واللمس باليد وغيرها داخل لوقوع اسمه عليه بدليل ما روي عن ابن عباس أن ماعزا جاء إلى النبي

مختصر الخلافيات للبيهقي

ابن فرح

Printed page ١/ ٢٤٥

عَنهُ وَإِسْنَاده ضَعِيف وروى مُعَاوِيَة بن يحيى الصَّدَفِي قَالَ ابْن عدي: أَنه ضَعِيف. عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ َ -: "

إِذا وضع أحدكُم جنبه فَليَتَوَضَّأ " وَالله أعلم

.

(مَسْأَلَة (١٩) :)

وملامسة الرجل مَعَ الْمَرْأَة توجب الْوضُوء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا توجب. وَدَلِيلنَا قَول الله عز اسْمه: ﴿أَو لامستم النِّسَاء﴾ واللمس بِالْيَدِ وَغَيرهَا دَاخل لوُقُوع اسْمه عَلَيْهِ بِدَلِيل مَا رُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس " أَن ماعزا جَاءَ إِلَى النَّبِي

ﷺ َ - فَأقر، فَقَالَ فلعلك قبلت أَو لمست، قَالَ: لَا فعلت كَذَا وَكَذَا، لَا يكني فَأمر برجمه ". وَرُوِيَ