Skip to content

مختصر الخلافيات للبيهقي والاستنجاء واجب لا يجوز تركه ولا يقع الوضوء عنه وإن كانت النجاسة يسيرة وقلنا أنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين وقال أبو حنيفة الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم يرد على قدر الدرهم ودليلنا عليه من طريق الحديث الذي روي عن

مختصر الخلافيات للبيهقي

ابن فرح

Printed page ١/ ٢٢٧

" مَا اسْتقْبلت الْقبْلَة وَلَا استدبرتها ببول وَلَا غَائِط مُنْذُ كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ عرَاك حَدَّثتنِي عَائِشَة أم الْمُؤمنِينَ أَن رَسُول الله ﷺ َ -

لما بلغه قَول النَّاس فِي ذَلِك أَمر بمقعدته فَاسْتقْبل بهَا الْقبْلَة " وَالله أعلم

.

(مَسْأَلَة (١٥) :)

والاستنجاء وَاجِب لَا يجوز تَركه وَلَا يَقع الْوضُوء عَنهُ، وَإِن كَانَت النَّجَاسَة يسيرَة، وَقُلْنَا أَنه يُعْفَى عَن يسير النَّجَاسَة على أحد الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ أَبُو حنيفَة: الِاسْتِنْجَاء سنة يجوز تَركهَا إِذا لم يرد على قدر الدِّرْهَم (وَدَلِيلنَا) عَلَيْهِ من طَرِيق الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ عَن