Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في تسبيح الركوع والسجود

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٠٩

حَال الرّفْع وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك إِلَّا فِي الْقيام من الجلسة الأولى لَا يكبر فِي حَال الْقيام حَتَّى يستتم قَائِما

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ كَقَوْل أَصْحَابنَا

وروى عبد الله بن مَسْعُود قَالَ رَأَيْت رَسُول الله ﷺ يكبر فِي كل رفع وخفض

فَأخْبر أَن الذّكر كَانَ فِي حَال الرّفْع والخفض وَلما اتَّفقُوا فِي سَائِر الرّفْع والخفض أَن الذّكر مفعول فِيهِ وَجب أَن يكون كَذَلِك حَال الْقيام من الجلسة الأولى

١٤٧ -

فِي تَسْبِيح الرُّكُوع وَالسُّجُود

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالشَّافِعِيّ يَقُول فِي الرُّكُوع سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم ثَلَاثًا وَفِي السُّجُود ثَلَاثًا سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى

وَقَالَ الثَّوْريّ يسْتَحبّ للْإِمَام أَن يَقُولهَا خمْسا فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود حَتَّى يدْرك الَّذِي خَلفه ثَلَاث تسبيحات

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك فِي الرُّكُوع إِذا أمكن وَلم يسبح فَهُوَ مجزىء عَنهُ وَكَانَ لَا يُوَقت تسبيحا

وَقَالَ مَالك فِي السُّجُود وَالرُّكُوع فِي قَول النَّاس فِي الرُّكُوع سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيم وَفِي السُّجُود سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى لَا أعرفهُ وَلم أجد فِيهِ دُعَاء مؤقتا

قَالَ وَلَكِن يُمكن يَدَيْهِ من رُكْبَتَيْهِ فِي الرُّكُوع وَيُمكن جَبهته من الأَرْض فِي السُّجُود وَلَيْسَ فِيهِ عِنْده حد