Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في عد الآي

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٠٦

وروى الْمُعْتَمِر بن سُلَيْمَان عَن أَبِيه عَن قَتَادَة بِإِسْنَادِهِ مثله

فَإِن قيل لَيْسَ يَقُول هَذَا الْكَلَام غير أبي خَالِد سُلَيْمَان بن حَيَّان فِي حَدِيث أبي مُوسَى

قيل لَهُ لم يخالفهم فِي ذَلِك أحد هُوَ أتقى مِنْهُم فزيادتهم مَقْبُولَة

وَقَالَ الْأَثْرَم قلت لِأَحْمَد بن حَنْبَل من يَقُول عَن النَّبِي ﷺ من وَجه صَحِيح إِذا قَرَأَ فأنصتوا فَقَالَ حَدِيث ابْن عجلَان الَّذِي يرويهِ أَبُو خَالِد والْحَدِيث الَّذِي رَوَاهُ جرير عَن التَّيْمِيّ وَقد زَعَمُوا أَن الْمُعْتَمِر رَوَاهُ

قلت نعم قد رَوَاهُ الْمُعْتَمِر

فَقَالَ فَأَي شَيْء تُرِيدُ فقد صحّح أَحْمد هذَيْن الْحَدِيثين

١٤٢ -

فِي السدل فِي الصَّلَاة

كره أَصْحَابنَا السدل فِي الصَّلَاة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

قَالَ أَبُو يُوسُف وَالثَّوْري والسدل أَن ترخي طرف ثَوْبك بَين يَديك كَمَا تصنع الْيَهُود

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز السدل فِي الصَّلَاة وَلَا فِي غَيرهَا فَأَما السدل لغير الْخُيَلَاء فِي الصَّلَاة فَهُوَ خَفِيف

وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بالسدل فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا

١٤٣ -

فِي عد الْآي

قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد يكره عد الْآي فِي الصَّلَاة