Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في القراءة خلف الإمام

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ٢٠٤

صَلَاة الصُّبْح يُطِيل فِي الأولى وَيقصر فِي الثَّانِيَة

وَفِي حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ كَانَ رَسُول الله ﷺ يقوم فِي الظّهْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل رَكْعَة قدر ثَلَاثِينَ آيَة وَفِي الآخريين نصف ذَلِك وَكَانَ يقوم فِي الْعَصْر فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين قدر خمس عشرَة آيَة وَفِي الْأُخْرَيَيْنِ قدر نصف ذَلِك فَدلَّ هَذَا الحَدِيث على التَّسْوِيَة بَين الْقُرَّاء فِي الْأَوليين من الظّهْر وَالْعصر

قَالَ وَهَذَا الْقيَاس الأخريتين لما تَسَاويا وَجب أَن يتساوى الأوليان

وَحَدِيث سعد حَيْثُ قَالَ لعمر أما أَنا فأمد فِي الْأَوليين وأحذف فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَمَا آلو مَا اقتديت بِهِ من صَلَاة رَسُول الله ﷺ فَقَالَ عمر ذَاك الظَّن بك وَذَلِكَ يدل على التَّسْوِيَة

١٤١ -

فِي الْقِرَاءَة خلف الإِمَام

قَالَ أَصْحَابنَا وَابْن أبي ليلى وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ لَا يقْرَأ فِيمَا