Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص فيما لا دم له أو يعيش في الماء فيموت فيه

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ١٢٢

وَقَالَ الْحسن بن صَالح لَا بَأْس بسؤر الْجنب وَالْحَائِض سُؤْر شرابهما وَيكرهُ سُؤْر وضوئهما

٨ -

فِيمَا لَا دم لَهُ أَو يعِيش فِي المَاء فَيَمُوت فِيهِ

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يفْسد المَاء

وَقَالَ مَالك مثله فِي الزنبور وَالْعَقْرَب والضفدع والسرطان

قَالَ الْأَوْزَاعِيّ الضفدع لَا يفْسد المَاء يَمُوت فِيهِ

وَقَالَ الْحسن بن صَالح مَا لَا دم لَهُ لَا يفْسد المَاء يَمُوت فِيهِ وَكَذَلِكَ قَالَ فِي الحكم وأصحابنا يفسدونه بالحكم

وَقَالَ الثَّوْريّ أكره مَا يَمُوت فِيهِ الضفدع

وَقَالَ الشَّافِعِي موت الذُّبَاب فِي المَاء يُفْسِدهُ

حَدِيث أبي سعيد وَأبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ فِي مقل الذُّبَاب فِي المَاء يُوجب أَن لَا يُنجسهُ