Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في نفور الصيد برؤية المحرم أو تعلقه بالفسطاط

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٢١٢

٦٧٧ -

فِي الْمحرم يضْرب بطن عنز فيلقي الْجَنِين مَيتا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا ضرب الْمحرم بطن عنز من الظباء فَأَلْقَت جَنِينهَا مَيتا وَمَاتَتْ فَعَلَيهِ جزاؤها وَجَزَاء الْوَلَد

وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ قيمَة الْأُم وَعشر قيمَة الْأُم فِي الْجَنِين

قَالَ الْقيَاس أَن يكون عَلَيْهِ قيمَة الْأُم دون الْوَلَد وَترك الْقيَاس

وَقَول الشَّافِعِي وَهُوَ قَول أبي حنيفَة الَّذِي ذكرنَا أَنه الْقيَاس وَتَركه إِلَى الِاسْتِحْسَان

٦٧٨ -

فِي نفور الصَّيْد بِرُؤْيَة الْمحرم أَو تعلقه بالفسطاط

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا رَآهُ فنفر مِنْهُ أَو ضرب فسطاطه فتعقل بِهِ صيد فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَهُوَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ الْجَزَاء وَإِن لم يقْصد إِلَى الصَّيْد بذلك

قَالَ الله تَعَالَى ﴿ليبلونكم الله بِشَيْء﴾ الْمَائِدَة ٩٤ فَكَانَ الْمَعْنى الْمُوجب للجزاء مُوَافقَة الْمنْهِي عَنهُ من ذَلِك وفيماوصفناه مُبَاح للْمحرمِ فعل مَا ذكرنَا