Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في المراد بالمثل بقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم المائدة

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ٢٠٧

٦٧٢ -

إِذا قتل الْمحرم الصَّيْد وَأكل مِنْهُ

قَالَ أَبُو حنيفَة فِي الْمحرم يقتل الصَّيْد ثمَّ يَأْكُل مِنْهُ يجب عَلَيْهِ جَزَاء مَا أكل مَعَ الْجَزَاء الأول وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ

وَلَو كَانَ هَذَا حَلَالا فِي صيد الْحرم لم يكن جَزَاء مَا أكل

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد وَمَالك وَالشَّافِعِيّ لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاء ماأكل لِأَنَّهُ يَأْكُل ميتَة لَيْسَ بصيد

قَالَ وَهُوَ الْقيَاس

٦٧٣ -

فِي بيض النعام إِذا شواه الْمحرم

قَالَ أَصْحَابنَا يجوز أكله

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لَا يُؤْكَل الْبيض

وَكَانَ كشجر الْحرم وحشيشه من قلعه فَأدى قِيمَته لم يكن بِمَنْزِلَة الْميتَة وَجَاز اسْتِعْمَاله

٦٧٤ -

فِي المُرَاد بِالْمثلِ بقوله تَعَالَى ﴿فجزاء مثل مَا قتل من النعم﴾ الْمَائِدَة

٩٥

قَالَ أَبُو حنيفَة الْمثل المُرَاد بِالْآيَةِ الْقيمَة وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ