Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في النفاس من الولد الأول

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ١/ ١٧١

٩٤ -

الْمُسْتَحَاضَة تتْرك الصَّلَاة جاهلة

قَالَ أَصْحَابنَا تقضيها

وَقَالَ مَالك لَا تقضيها وَلَو تركتهَا شهرا جاهلة

قَالَ مَالك وَإِذا انْقَطع دم الإستحاضة فَأحب ان تَغْتَسِل وَإِن كَانَت قد اغْتَسَلت عِنْد خُرُوجهَا من الْحيض

٩٥ -

فِي الْمَرْأَة إِذا كَانَ حَيْضهَا خمْسا فتحيض أَرْبعا

قَالَ أَصْحَابنَا تصلي الْيَوْم الْخَامِس وتصوم إِذا رَأَتْ فِيهِ الطُّهْر وَلَا يَأْتِيهَا زَوجهَا

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ لزَوجهَا أَن يَطَأهَا

٩٦ -

فِي الْحَامِل ترى الدَّم

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ وَعبيد الله بن الْحسن لَيْسَ بحيض

وَقَالَ مَالك وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ تدع الصَّلَاة وَهُوَ حيض

٩٧ -

فِي النّفاس من الْوَلَد الأول

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف هُوَ من الْوَلَد الأول