Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص فيمن سعى قبل الطواف

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ١٨٢

وجاءه آخر فَقَالَ يَا رَسُول الله إِنِّي ذبحت قبل أَن أرمي قَالَ ارْمِ وَلَا حرج

فَكَانَ فِي هَذَا رفع الْحَرج فِي تَقْدِيم ذَلِك

وروى ابْن عُيَيْنَة عَن الزُّهْرِيّ عَن عِيسَى بن طَلْحَة عَن عبد الله ابْن عمر قَالَ سَأَلَ رجل رَسُول الله ﷺ فَقَالَ حلقت قبل أَن أذبح قَالَ اذْبَحْ وَلَا حرج وَقَالَ آخر ذبحت قبل أَن أرمي قَالَ أرم وَلَا حرج

فَكَانَ فِي ذَلِك مَا قد ذكر

روى أَسْبَاط بن مُحَمَّد قَالَ حَدثنَا أَبُو اسحاق الشَّيْبَانِيّ عَن زِيَاد بن علاقَة عَن أُسَامَة بن شريك قَالَ حجَجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ فَسئلَ عَمَّن حلق قبل أَن يذبح أَو ذبح قبل أَن يحلق فَقَالَ لَا حرج لَا حرج فَلَمَّا أَكْثرُوا عَلَيْهِ قَالَ أَيهَا النَّاس إِن الله رفع الْحَرج إِلَّا من اقْترض من أَخِيه شَيْئا ظلما فَذَلِك الْحَرج

فَكَانَ فِي ذَلِك مَا وصفت وَلم يبين فِيهِ أَن السَّائِل كَانَ مُفردا أَو قَارنا فَدلَّ على أَنه اسْتِوَاء الحكم

٦٤٧ -

فِيمَن سعى قبل الطّواف

قَالَ أَصْحَابنَا أَن سعى بَين الصَّفَا والمروة قبل الطّواف لم يجزه وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن الثَّوْريّ