اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص
فَهَذَا مِمَّا رَوَاهُ عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وروى شُعْبَة عَن الحكم عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس عَن النَّبِي ﷺ قَالَ هَذِه استمتعنا بهَا فَمن لم يكن عِنْده الْهدى فليحل الْحل كُله فقد دخلت الْعمرَة فِي الْحَج
فَهَذَا إِخْبَار أَن الْقَوْم كَانُوا مهلين بِعُمْرَة فَحل مِنْهَا من لَا هدي مَعَه وَلم يحل من سَاق الْهَدْي
روى حميد عَن بكر بن عبد الله ذكرت لِابْنِ عمر قَول أنس أَن النَّبِي ﷺ لبّى بِعُمْرَة وَحجَّة فَقَالَ ذهل أنس إِنَّمَا أهل رَسُول الله ﷺ بِالْحَجِّ وأهللنا بِهِ فَلَمَّا قدم رَسُول الله ﷺ قَالَ من كَانَ لَا هدي مَعَه فليحل وَكَانَ مَعَ رَسُول الله ﷺ هدي فَلم يحل
فَكَانَ فِي هَذَا الحَدِيث فسخ الْحَج إِلَى الْعمرَة
وروى عقيل عَن ابْن شهَاب عَن سَالم عَن ابْن عمر قَالَ تمتّع رَسُول الله ﷺ فِي حجَّة الْوَدَاع بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَج وإهدى وسَاق مَعَه الْهَدْي من ذِي الحليفة وَبَدَأَ رَسُول الله ﷺ فَأهل بِالْعُمْرَةِ ثمَّ أهل بِالْحَجِّ
فَفِي هَذَا الحَدِيث عَن ابْن عمر أَن الَّذِي أهل بِهِ النَّبِي ﷺ وَالنَّاس الْعمرَة فَحل مِنْهَا بِالطّوافِ من لم يكن مَعَه هدي وَبَقِي فِيهِ من كَانَ سَاق الْهَدْي
قَالَ وَهَذَا أولى عندنَا من قَول ابْن عمر لِأَن مَالِكًا روى عَن نَافِع عَن ابْن عمر عَن حَفْصَة أَنَّهَا قَالَت لرَسُول الله ﷺ مَا شَأْن النَّاس حلوا بِعُمْرَة