Skip to content

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص في الصيد يذبحه الحلال

اختلاف العلماء للطحاوي - اختصار الجصاص

الطحاوي

Printed page ٢/ ١٢٥

رَسُول الله ﷺ بقتل الْحَيَّة وَهُوَ بمنى

قيل لَهُ يحْتَمل بعد الْإِحْلَال وَالْحلق

٥٩٦ -

فِي الصَّيْد يذبحه الْحَلَال

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس أَن يَأْكُلهُ الْمحرم وَمَا ذبحه الْمحرم لم يَأْكُلهُ أحد وَهُوَ قَول اللَّيْث

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا لم يصد الْمحرم

وَقَالَ مَالك لَا يَأْكُلهُ الْمحرم فَإِن ذبحه الْحَلَال سَوَاء أَمر بذَبْحه أَو لم يَأْمُرهُ إِذا ذبح من أَجله

وَكره سُفْيَان أكل لحم الصَّيْد للْمحرمِ وَإِن ذبحه الْحَلَال

وَحكى عَنهُ أَن الصَّيْد إِذا ذبحه الْمحرم فللحلال أكله

وَقَالَ اللأوزاعي إِذا صيد من أجل الْمحرم لم يُؤْكَل

وَالْحسن بن صَالح لَا يَأْكُل الْمحرم لحم صيد صَاده حَلَال بِوَجْه قَالَ قَوْله ﴿وَحرم عَلَيْكُم صيد الْبر﴾ الْمَائِدَة ٩٦ يحْتَمل عين الصَّيْد وَيحْتَمل الِاصْطِيَاد فَلَمَّا قَالَ ﴿ليبلونكم الله بِشَيْء من الصَّيْد تناله أَيْدِيكُم ورماحكم﴾ الْمَائِدَة ٩٤ وَكَانَت هَذِه محكمَة وَتلك متشابهة وَجب أَن لَا يكون مَعْنَاهُ مَحْمُولا على معنى هَذِه

وروى أَبُو عَاصِم النَّبِيل عَن ابْن جريج عَن الْحسن بن مُسلم عَن طَاوُوس قَالَ لما قدم زيد بن الأرقم أَتَاهُ ابْن عَبَّاس فَقَالَ أهْدى رجل إِلَى